الشهيد الثاني
313
مسالك الأفهام
ولو اشترى شقصا وعرضا في صفقة ، أخذ الشقص بحصته من الثمن . ولا يثبت بذلك للمشتري خيار ، لأن استحقاق الشفعة تجدد في ملك المشتري .
--> ( 1 ) لم نجد تصريحا بذلك . نعم . يظهر ذلك من خلال كلامهم . انظر السرائر 2 : 388 ، قواعد الأحكام 1 : 213 ، الدروس الشرعية 3 : 371 .